إذا كانت الأنثى متزوجة، امتنع على وليّها ضمّها إليه، ولو كان أباً، لأن حق الزوج مقدم ما دامت الزوجية قائمة وتنتج آثارها الشرعية كاملة؛ ودعوى التفريق لا تُسقط هذا الأثر قبل صدور حكمٍ نهائي وانحلال الرابطة.
أن قيام العلاقة الزوجية يحول دون ممارسة الولي ولو أبا الحق بضم الأنثى إليه لأن ذلك يؤثر على حق الزوج وعلى ذلك الفقه والاجتهاددعوى التفريق بين الزوجين لا ينال من القاعده المقرره آنفاً لبقاء الزوجيه قائمه وهي تنتج جميع آثارها الشرعيه المناقشة: أسباب الطعن:تتلخص أسباب الطعن لما يأتي:في أن البنتين نجلاء وانتصار على عصمة زوجيهما ولا وجه للحكم الطعين.المناقشة:لما كان يتبين من ملف الدعوى أن المطعون ضده قد استدعى الحكم بضم بنتي أخيه نجلاء وانتصار إليه لأنه عمهما ومن حقه ضمهما إليه بحكم الولاية.وكان من الثابت في الدعوى أن البنتين المذكورتين متزوجتان وهذا ما صرح به المطعون ضده في استدعاء الدعوى.وكان قيام العلاقة الزوجية يحول دون ممارسة الولي ولو أباً الحق بضم الأنثى إليه لأن ذلك يؤثر على حق الزوجة وعلى ذلك الفقه والاجتهاد.وكان وجود دعوى بالتفريق بين الزوجين لا ينال من القاعدة المقررة آنفاً لأن الزوجية لا تزال قائمة وهي تنتج جميع آثارها الشرعية والتي تبقى إلى أن تنفعهم عرى الزوجية على الوجه الشرعي وكان القاضي لم يناقش الدعوى على الوجه الصحيح مما يجعل ما جاء في طعن الطاعنة وارداً على الحكم الطعين ومؤدياً لتقرير نقضه.لذلك تقرر بالاجماع قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم المطعون.