• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اذا كان قرار قاضي الاحالة بمنع المحاكمة استهداف الفصل في مسألة قانونية غير تابعة لتقدير قضاة الأساس جاز لمدعي الشخصي الطعن فيه أمام محكمة

يجوز الطعن بالقرار الصادر بمنع المحاكمة أمام محكمة النقض متى انصبّ على حسم مسألة قانونية بحتة خارجة عن نطاق تقدير قضاة الموضوع.

نص الاجتهاد

اذا كان قرار قاضي الاحالة بمنع المحاكمة استهداف الفصل في مسألة قانونية غير تابعة لتقدير قضاة الأساس جاز لمدعي الشخصي الطعن فيه أمام محكمة النقض