يجوز الطعن بالقرار الصادر بمنع المحاكمة أمام محكمة النقض متى انصبّ على حسم مسألة قانونية بحتة خارجة عن نطاق تقدير قضاة الموضوع.
اذا كان قرار قاضي الاحالة بمنع المحاكمة استهداف الفصل في مسألة قانونية غير تابعة لتقدير قضاة الأساس جاز لمدعي الشخصي الطعن فيه أمام محكمة النقض