إذا صدر قرار منع المحاكمة لفقدان الدليل، امتنع على المدعي الشخصي سلوكه بطعن أصلي، لأن الاعتراض عليه يكون عبر الطريق الذي حدده القانون لمعالجة هذا السبب تحديداً.
يمتنع على المدعي الشخصي الطعن في قرار منع المحاكمة طعنا أصليا اذا كان مبنيا على فقدان الدليل لأن المشرع أوجد لمنع المحاكمة لفقدان الدليل طريقا آخر في المادة 162 من الأصول الجزائية