تخلي القضاء العسكري عن القضية إلى القضاء المدني المختص يوجب انتقالها إلى إجراءات المرجع المدني المختص وفق الأصول الجزائية، ولا يحول دون إصدار قرار الاتهام إذا كان الوصف القانوني للفعل جناية.
اذا قرر القضاء العسكري التخلي عن القضية الى القضاء المدني المختص فإن من شأن ذلكم قيام المرجع المختص بالإجراءات المنصوص عليها في البابين الرابع والخامس من الكتاب الأول من قانون أصول المحاكمات الجزائية ومنها صدور قرار بالاتهام فيما اذ رأى قضي الاحالة أن الفعل يشكل جناية بحسب وصفه القانوني