إذا كان الفعل المنسوب يندرج تحت نصٍّ عقابيٍّ عقوبته القصوى تتجاوز سنة، انعقد الاختصاص لمحكمة الأحداث الجماعية، ووجب على قاضي الصلح التنحي عن نظر الدعوى.
ان اتلاف الزرع يدخل تحت مفهوم الفقرة الأولى من المادة 725 ق ع وعقوبتها يجاوز حدها الأعلى سنة مما يدخل الاختصاص بها امام محكمة الاحداث الجماعية ويتعين على قاضي الصلح اذا أقيمت الدعوى لديه ان يتخلى عنها .