يشترط لقيام الإفلاس الاحتيالي، إلى جانب صفة التاجر والتوقف عن الدفع، وجود إخفاء للدفاتر التجارية كلياً أو جزئياً، أو عدم تنظيمها أصولياً إذا كان ذلك ناشئاً عن قصد الغش ويُعدّ في حكم الإخفاء.
لا يكفي لتوافر عناصر جريمة الافلاس الاحتيالي توفر صفة التاجر لدى الفاعل وتوقفه عن دفع ديونه التجارية فحسب إنما ينبغي أن يكون هناك دفاتر تجارية تم اخفاؤها كلا أو بعضا وعدم تنظيم الدفاتر بصورة أصولية أذا وقع بقص الغش يعتبر بحكم الاخفاء