• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدَّر شرعية المسكن ببيئة الزوج وحال أمثاله لا بمجرد الغنى

العبرة في شرعية المسكن هي بما يلائم بيئة الزوج ومكانته الاجتماعية ومساكن أقرانه، لا بثرائه المجرد.

نص الاجتهاد

شرعية المسكن تكون بنسبة بيئة الزوج وحال أمثاله من أبناء هذه البيئة لا على مجرد الغنى. المناقشة: لما كان القاضي قد اتبع النقض وعمل بموجبه، وتثبت بما له من حق تقدير البينات الشخصية وترجيح إحداهما على الأخرى، بأن أمثال الزوج من الأطباء يسكنون بمثل هذا المسكن.ولما كان المدار في شرعية المسكن على بيئة الزوج وحال أمثاله من أبناء هذه البيئة لا على مجرد الغنى، وكان أبناء بيئة المميز من الأطباء يسكنون، كما ثبت بالبينة في مثل الدار المكشوف عليها.كان لا يرد عليه بعد هذا ما أورده وكيل المميزة.