• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الإقرار القضائي وغير القضائي يبقى دليلاً يجوز إثبات عكسه إلا إذا تعلقت به قرينة قانونية قاطعة

الإقرار ليس دليلاً مطلقاً في جميع الأحوال، بل يمكن دحضه وإثبات خلافه ما لم يكن مرتبطاً بقرينة قانونية قاطعة تحول دون نقضه.

نص الاجتهاد

أن الإقرار سواء كان قضائيا أو غير قضائيا فهو لا يخرج عن كونه أحد الأدلة التي يجوز نقضها بإثبات العكس وفقا لما هي القواعد العامة وذلك فيما عدا ما تعلق منها القرائن القانونية القاطعة