الإقرار ليس دليلاً مطلقاً في جميع الأحوال، بل يمكن دحضه وإثبات خلافه ما لم يكن مرتبطاً بقرينة قانونية قاطعة تحول دون نقضه.
أن الإقرار سواء كان قضائيا أو غير قضائيا فهو لا يخرج عن كونه أحد الأدلة التي يجوز نقضها بإثبات العكس وفقا لما هي القواعد العامة وذلك فيما عدا ما تعلق منها القرائن القانونية القاطعة