الأسباب المخففة التقديرية تدخل في سلطة محكمة الموضوع التقديرية، وتُعدّ من مسائل الواقع التي لا تُراجعها محكمة النقض إلا في حدود القانون.
أن منح المحكوم عليه الأسباب المخففة التقديرية أو حجبها عنه منوط بمحكمة الموضوع فهي مسألة واقع لا مسألة قانون ولا تدخل تحت تمحيص محكمة النقض