• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

أن منح المحكوم عليه الأسباب المخففة التقديرية أو حجبها عنه منوط بمحكمة الموضوع فهي مسألة واقع لا مسألة قانون ولا تدخل تحت تمحيص محكمة النقض

الأسباب المخففة التقديرية تدخل في سلطة محكمة الموضوع التقديرية، وتُعدّ من مسائل الواقع التي لا تُراجعها محكمة النقض إلا في حدود القانون.

نص الاجتهاد

أن منح المحكوم عليه الأسباب المخففة التقديرية أو حجبها عنه منوط بمحكمة الموضوع فهي مسألة واقع لا مسألة قانون ولا تدخل تحت تمحيص محكمة النقض