إذا استلم الشاحن وثيقة الشحن وقبلها وظهّرها لآمر المرسل إليه، فإن ذلك يفيد أنه أُعلم من الربان بطريقة الشحن الفعلية على السطح.
ان استلام الشاحن وثيقة الشحن وقبولها وتظهيرها لامر المرسل اليه يفيد اعلام الربان الى الشاحن بطريقة الشحن الفعلية على السطح .