• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يُعد استلام الشاحن لوثيقة الشحن وقبولها وتظهيرها للمرسل إليه بمثابة علمه بطريقة الشحن الفعلية على السطح

إذا استلم الشاحن وثيقة الشحن وقبلها وظهّرها لآمر المرسل إليه، فإن ذلك يفيد أنه أُعلم من الربان بطريقة الشحن الفعلية على السطح.

نص الاجتهاد

ان استلام الشاحن وثيقة الشحن وقبولها وتظهيرها لامر المرسل اليه يفيد اعلام الربان الى الشاحن بطريقة الشحن الفعلية على السطح .