إذا استلم الناقل البضاعة على أساس العدد والوزن المثبتين في وثيقة الشحن، فإنه يبقى مسؤولاً عن نقص الوزن ولو سلّم البضاعة بعددها التام، ما لم يثبت انتفاء النقص أو سبباً معفيًا من المسؤولية.
ان تسليم النافل البحري لربطات الحديد تامة العدد لايعفيه من النقص في وزنها اذا ما تم تسليم الحديد الى الناقل على أساس العدد والوزن بموجب وثيقة الشحن .