• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يبرأ الناقل البحري من مسؤولية نقص الوزن إذا كان التسليم في وثيقة الشحن قائماً على العدد والوزن ولو كانت الربطات تامة العدد

إذا استلم الناقل البضاعة على أساس العدد والوزن المثبتين في وثيقة الشحن، فإنه يبقى مسؤولاً عن نقص الوزن ولو سلّم البضاعة بعددها التام، ما لم يثبت انتفاء النقص أو سبباً معفيًا من المسؤولية.

نص الاجتهاد

ان تسليم النافل البحري لربطات الحديد تامة العدد لايعفيه من النقص في وزنها اذا ما تم تسليم الحديد الى الناقل على أساس العدد والوزن بموجب وثيقة الشحن .