يُقطع التقادم بالإقرار الصادر من المدين بحق الدائن إذا وقع الإقرار قبل اكتمال مدة التقادم، لأن أثره ينصرف إلى التنازل عن المدة التي مضت لا إلى التنازل عن الحق نفسه.
ان الإقرار بحق الدائن يقطع التقادم اذا صدر عن المدين اثناء سريان مدة التقادم أي قبل ان تكتمل مدة التقادم تأسيسا على ان هذا الإقرار لاينطوي على نزول عن الحق نفسه بل نزول عن مدة التقادم التي انقضت .