قرينة التهريب تقوم على السيارة المحصورة متى لم يثبت إدخالها بصورة مشروعة، وتترتب مسؤولية الحائز عنها بغض النظر عن مباشرته فعل التهريب.
أن السيارة محصورة ويفترض أنها مهربة مالم يثبت شرعية الادخال لأن قانون الجمارك ينص على مسؤولية الحائز بصرف النظر عما اذا كان هو المهرب للسيارة