الدعاوى المتعلقة بالأشياء الجهازية، ومنها الحلي، تدخل في اختصاص المحكمة الشرعية متى كانت موضوع الطلب، سواء نشأت بين الزوجين أو بين غيرهما.
استقر الاجتهاد على أن المحكمة الشرعية تختص برؤية الدعوى المتعلقة بطلب الأشياء الجهازية ومن جملتها الحلي سواء كانت بين الزوجين أم بين غيرها.