• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تختص المحكمة الشرعية بنظر دعاوى استرداد الأشياء الجهازية ومنها الحلي بين الزوجين أو غيرهما

الدعاوى المتعلقة بالأشياء الجهازية، ومنها الحلي، تدخل في اختصاص المحكمة الشرعية متى كانت موضوع الطلب، سواء نشأت بين الزوجين أو بين غيرهما.

نص الاجتهاد

استقر الاجتهاد على أن المحكمة الشرعية تختص برؤية الدعوى المتعلقة بطلب الأشياء الجهازية ومن جملتها الحلي سواء كانت بين الزوجين أم بين غيرها.