يشترط لصحة قرارات لجنة تحديد الأجور للعمل الزراعي انعقادها بالنصاب القانوني، فإذا لم يكتمل النصاب في الجلسة الأولى وجب تأجيلها إلى جلسة ثانية تعقد حكماً بعد 24 ساعة، ويكفي عندئذ حضور ثلاثة أعضاء من بينهم الرئيس أو مندوب وزارة العدل؛ أما القرار الصادر من لجنة غير مكتملة النصاب فيُعد معدوماً.
ان اجتماعات لجنة تحديد الاجور للعمل الزراعي لا تعتبر قانونية لاتخاذ القرارات في القضايا المعروضة عليا الا اذا حضرها جميع الاعضاء وعندما لا يكتمل النصاب في الجلسة يؤجل اجتماع اللجنة الى جلسة ثانية تعقد حكما بعد 24 ساعة ويكتفي بحضور ثلاثة أعضاء من اللجنة من بينهم الرئيس أو مندوب وزارة العدل واتخاذ اللجنة غير مكتملة واتخاذ اللجنة غير مكتملة النصاب اي قرار يعتبر بحكم المعدوم