إذا تزوجت الحاضنة بغير قريبٍ محرَّم من المحضون سقط حقها في الحضانة، ولا يمنع من ذلك كون الزوج أصبح محرماً للمحضون بعد الزواج؛ لأن هذا الاعتبار لا ينهض لإهدار حكم سقوط الحضانة.
زواج الحاضنة بغير قريب محرم يسقط حضانتها ولا عبرة بالمحرمية الناشئة عن الزواجالمحرمية الناشئة عن الزواج تنطبق على الأم بطريق الأولوية والأجنبي الذي يتزوج الأم الحاضنة يصبح بعد الزواج محرماً لابنتها ويبطل حكم المادة 138. اسقاط حق الأم بالحضانة لزواجها بأجنبي، فمن الأولى اسقاط حق الجدة المتزوجة بوالد هذا الأجنبي. المناقشة: ان المادة 138 احوال تنص صراحة على ان زواج الحاضنة بغير قريب محرم من المحضون يسقط حضانتها . ولا عبرة بالمحرمية الناشئة عن الزواج لأنها تنطبق على الام بطريق الاولوية والاجنبي الذي يتزوج الام الحاضنة يصبح بعد الزواج محرما لابنتها واذا اعتبرت هذه المحرمية الناشئة عن الزواج بطل حكم المادة 138 المذكورة . وان السبب الذي اسقط القاضي حضانة الام وهو زواجها بأجنبي يسقط بالأولى حضانة الجدة المتزوجة بوالد هذا الاجنبي