• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

قضاة الصلح في المراكز التي لا يوجد فيها نيابة عامة أو قاضي تحقيق يقومون بوظائف الضابطة العدلية

عند عدم وجود نيابة عامة أو قاضي تحقيق في المركز، ينهض قاضي الصلح بوظائف الضابطة العدلية لسدّ هذا الفراغ الإجرائي.

نص الاجتهاد

قضاة الصلح في المراكز التي لا يوجد فيها نيابة عامة أو قاضي تحقيق يقومون بوظائف الضابطة العدلية