عند عدم وجود نيابة عامة أو قاضي تحقيق في المركز، ينهض قاضي الصلح بوظائف الضابطة العدلية لسدّ هذا الفراغ الإجرائي.
قضاة الصلح في المراكز التي لا يوجد فيها نيابة عامة أو قاضي تحقيق يقومون بوظائف الضابطة العدلية