• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تلزم الأب نفقات الولادة باعتبارها من التطبيب الموجب للنفقة عند عدم تقديم القابلة فعلاً

تدخل نفقات الولادة ضمن النفقة الواجبة على الأب بوصفها من التطبيب، ويثبت استحقاقها بالقدر المعروف عند عدم قيامه بتأمين القابلة فعلاً.

نص الاجتهاد

الاب يلزم بنفقات الولادة بالقدر المعروف في حال عدم تقديمه القابلة فعلا المناقشة: لما كانت اليمين التي حلقتها المميز عليها قد نصت على أنها لم تكن ناشزة عن طاعته من تاريخ استحقاقها النفقة ، وكان هذا الاطلاق يشمل نفي كل سبب يؤدي الى النشوز ، وكان الاب ملزما بنفقات الولادة ، بالقدر المعروف ، لانها من التطبيب المنصوص عليه في المادة 71 احوال التي سوت في الحكم بين نفقات الطعام والكسوة والسني والتطبيب ، وكان مقتضى هذه التسوية الزام الاب بنفقات الولادة لمجرد عدم تقديمه القابلة فعلاوكان البحث في أمر الكشف على المسكن ( الذي أثاره المميز في البند الثالث من استدعائه ( غير منتج هنا ، لان الحكم بالاطاعة ، على فرض الزام المميز عليها به ، لا يصدر الا مع الحكم بسائر فروع الدعوى. وكان النشوز لا يثبت الا بعد الزامها وامتناعها بلا حق ، وكان الحكم قد صدر بعد انقضاء العدة بالولادة لذلك كان غير منتجولما كان القاضي هو الذي قدر النفقة وعلل لذلك كان كل ما اورده الطاعن غير وارد .