لا يترتب على تخلي أحد المستأجرين عن إشغاله للمأجور واستقلال المستأجر الآخر به كاملًا قيام سبب من أسباب الإخلاء ما لم يتوافر سبب قانوني مستقل ومقرر في التشريع.
أن ترك المأجور من قبل أحد المستأجرين واستقلال الاخر بكامل المأجور لا يشكل سببا موجبا للإخلاء