• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ترك أحد المستأجرين للمأجور واستئثار الآخر به لا يعد سبباً موجباً للإخلاء

لا يترتب على تخلي أحد المستأجرين عن إشغاله للمأجور واستقلال المستأجر الآخر به كاملًا قيام سبب من أسباب الإخلاء ما لم يتوافر سبب قانوني مستقل ومقرر في التشريع.

نص الاجتهاد

أن ترك المأجور من قبل أحد المستأجرين واستقلال الاخر بكامل المأجور لا يشكل سببا موجبا للإخلاء