تكتسب القرارات الصادرة عن القاضي الفرد العسكري في القضايا التموينية صفة القطعية، فلا تقبل طرق الطعن العادية أو غير العادية ما لم يرد نص خاص خلاف ذلك.
أن القرارات الصادرة عن القاضي الفرد العسكري في القضايا التموينية تصدر بالصورة القطعية ولا يجوز الطعن فيها