• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

أن القرارات الصادرة عن القاضي الفرد العسكري في القضايا التموينية تصدر بالصورة القطعية ولا يجوز الطعن

تكتسب القرارات الصادرة عن القاضي الفرد العسكري في القضايا التموينية صفة القطعية، فلا تقبل طرق الطعن العادية أو غير العادية ما لم يرد نص خاص خلاف ذلك.

نص الاجتهاد

أن القرارات الصادرة عن القاضي الفرد العسكري في القضايا التموينية تصدر بالصورة القطعية ولا يجوز الطعن فيها