• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تلتزم محكمة الموضوع باللجوء إلى الخبرة متى كانت ظروف الحادث كافية للفصل في المسؤولية

محكمة الموضوع غير ملزمة باللجوء إلى الخبرة إذا رأت أن وقائع الحادث وظروفه تمكنها من الفصل في المسؤولية على ضوء ما هو ثابت لديها من عناصر الدعوى.

نص الاجتهاد

أن محكمة الموضوع لا تلزم باللجوء الى الخبرة أذا رأت أن ظروف الحادث تسمح لها بالفصل في أمر المسؤولية