محكمة الموضوع غير ملزمة باللجوء إلى الخبرة إذا رأت أن وقائع الحادث وظروفه تمكنها من الفصل في المسؤولية على ضوء ما هو ثابت لديها من عناصر الدعوى.
أن محكمة الموضوع لا تلزم باللجوء الى الخبرة أذا رأت أن ظروف الحادث تسمح لها بالفصل في أمر المسؤولية