• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا اعتبرت الإصابة طارئ عمل اقتصر التعويض على أحكامه إلا عند الخطأ الجسيم من رب العمل فيستحق المصاب التعويض الأدبي وفارق التعويض المادي

اعتبار الإصابة طارئ عمل يحصر التعويض في أحكام إصابة العمل، ولا يُصار إلى التعويض على أساس المسؤولية التقصيرية إلا عند ثبوت خطأ جسيم من ربّ العمل، وعندها يُحكم بالتعويض الأدبي وبالفرق بين التعويضين الماديين.

نص الاجتهاد

أنه في حال اعتبار اللاصبة طارئ عمل فليس للمصاب الا المطالبة بالتعويض على هذا الأساس ما لم يكن رب العمل قد ارتكب خطأ جسيما وفي هذه الحال يحكم للمصاب بالتعويض الأدبي كما يحكم له بالفرق بين التعويض المادي على أساس المسؤولية التقصيرية والتعويض الذي يستحقه اذا كانت الإصابة معتبرة طارئ عمل