• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

مجاورة الضرة تجعل المسكن غير شرعي وتستحق الزوجة النفقة ولو لم يثبت طردها

إذا ثبت أن مسكن الزوجة غير شرعي، ولا سيما لمجاورة الضرة، قامت استحقاق النفقة للزوجة ولو لم يثبت الطرد، ويترك تقدير شرعية المسكن لمحكمة الموضوع ضمن حدود ما يثبته الملف.

نص الاجتهاد

الاجتهاد المستقر أن المسكن المجاور للضرة يفقده شرعيته إن عدم شرعية المسكن يوجب للزوجة النفقة ولو لم يثبت الطرد. المناقشة: تتلخص أسباب الطعن فيما يأتي: 1 – لا وجه لتكليف المحكمة بدفع رسم طلب المتابعة.2 – لم يثبت الطرد حتى تفرض النفقة.3 – المسكن شرعي ومناسب.4 – لم تثبت المطعون ضدها استحقاقها النفقة عن فترة سابقة للادعاء. وكذلك نفقة الأولاد.5 – إن نفقة الأولاد مرهقة.المناقشة: لما كان يتبين من ملف الدعوى أن المطعون ضدها قد استدعت الحكم لها ولأولادها بالنفقة عن فترة ستة أشهر تسبق الادعاء.وكان الطاعن قد طلب في جلسة 2/6/1983 إلزام زوجته بالمتابعة إلا أن القاضي قرر تكليفه بدفع رسم الادعاء المتقابل وهذا التكليف وإن كان غير محله إلا أنه لا يؤثر على الطلب لأن المحكمة بحثت به وأجرت الكشف على مسكن المطعون ضدها وضرتها فتبين لها أن المسكن المعدغير شرعي لأسباب ذكرتها المحكمة في الحكم الطعين.وكان تقدير شرعية المسكن من الأمور الموضوعية التي تستقل بها المحكمة متى كان التقدير قائماً على ما يؤيده في الدعوى.وكانت المحكمة قد أحسنت التقدير لأن الاجتهاد المستقر على أن مجاورة الضرة يجعله المسكن غير شرعي.وكان عدم شرعية المسكن يوجب للزوجة النفقة ولو لم يثبت الطرد كما هو الاجتهاد.وكان الطاعن لم يثبت خروج المطعون ضدها مع الأولاد من بيته في التاريخ الذي ذكره في جلسة 20/11/1983 وكانت النفقة المفروضة للزوجة والأولاد في حدود الكفاية التي لا بد منها مهما كانت حال المكلف بها.وكان ما سبق ذكره يجعل ما جاء في أسباب الطعن غير وارد على الحكم الطعين الذي صدر حرياً بالتصديق.لذلك تقرر بالاجماع رفض الطعن موضوعاً.