إذا كان تقدير التعويض من سلطة محكمة الموضوع، فإن هذه السلطة يجب أن تُمارَس على أساسٍ معلن ومُسبب، لا على نحوٍ اعتباطي أو جزافي.
ان استقلال محكمة الموضوع بتقدير التعويض لا يعني أن يأتي هذا التقدير جزافا بل لابد من بيان الأسس المعتمدة في هذا التقرير