• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان استقلال محكمة الموضوع بتقدير التعويض لا يعني أن يأتي هذا التقدير جزافا بل لابد من بيان الأسس المعتمدة في هذا التقرير

إذا كان تقدير التعويض من سلطة محكمة الموضوع، فإن هذه السلطة يجب أن تُمارَس على أساسٍ معلن ومُسبب، لا على نحوٍ اعتباطي أو جزافي.

نص الاجتهاد

ان استقلال محكمة الموضوع بتقدير التعويض لا يعني أن يأتي هذا التقدير جزافا بل لابد من بيان الأسس المعتمدة في هذا التقرير