اختصاص القضاء الإداري بنظر أصل النزاع وتولّيه تسمية المحكّمين يَحجب اختصاص القضاء العادي عن نظر استئناف قرار المحكّمين.
اذا كان النزاع في الأصل قد أثير أمام القضاء الاداري حيث جلبرت تسمية المحكمين لذلك فإن القضاء العادي أضحى غير مختص للنظر في استئناف قرار المحكمين