القيد المدني الذي يقوم على عدم تسجيل وفاة سابقة ضمن المدة القانونية، ثم عدم تسجيل ولادة الشخص وإثباته باسم غير اسمه الحقيقي، يُعدّ مخالفاً للحقيقة متى تعارض مع الواقع الثابت لتاريخ الميلاد والهوية الشخصية.
عدم تسجيل واقعة وفاة ضمن المهلة القانونية ثم عدم تسجيل ولادة المدعي واعطائه اسم شقيقه واستعمال قيده المدني حسبما هو مسجل في سجلات الأحوال المدنية يجعل هذا القيد مخالفا للحقيقة بالنسبة لتاريخ ولادة المدعي