لا يترتب على مجرد إقامة دعوى المتابعة أثرٌ مانعٌ لدعوى النفقة، وإنما يتوقف استحقاق النفقة عند ثبوت نشوز الزوجة بحكمٍ قطعيٍّ بالطاعة وأمرها بها وامتناعها بلا حق.
دعوى المتابعة لا توقف دعوى النفقة وانما يوقفها ثبوت النشوز المناقشة: لما كانت دعوى المتابعة لاتوقف دعوى النفقة وانما يوقفها ثبوت النشوز ، بصدور حكم الاطاعة واكتسابه الدرجة القطعية وأمرها بها وامتناعها بلا حق .وكانت المميزة قد حلفت على نفى النشوز ، وكان تقدير النفقة للقاضي وليس عليه الاستناد الى الخبرة . كان كل ما اورده المميز غير وارد .