مدير الشركة المالي الذي يُعيَّن بقرار من الهيئة التأسيسية لا يجوز عزله في الأحوال العادية إلا من الجهة وبالطريقة ذاتها التي عيّنته، أما إذا صدر عنه ما يضر بالشركة أو يعرقل عملها فإن عزلَه يدخل في ولاية القضاء.
أن المدير المالي للشركة يعين بقرار من الهيئة التأسيسية للشركة فلا يجوز عزله الا بالطريقة التي عين فيها وذلك في الأوضاع العادية أما اذا بدر منه أعمال تسيء الى الشركة أو تعرقل سير أعمالها فإن العزل يغدو من صلاحية القضاء