إذا تعثرت أعمال العضو الذي كرّس كامل وقته للمهنة لأسبابٍ طارئة، جاز أن يندرج ضمن المستفيدين من صندوق التعاون متى كان التعثر مما أنشئ الصندوق لمساعدته عليه.
ان أحدى الغايات التي أنشئت صناديق التعاون من أجلها هي مساعدة الأعضاء الذين كرسوا كامل أوقاتهم للمهنة الا ان ظروفا مرت بهم فتعثرت أعمالهم لسبب او لآخر