• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للمحامي التوكل للقيام بالأعمال الإدارية التي يراها موكله مما لا يستطيع إنجازه بمفرده

يجوز توكيل المحامي لإنجاز الأعمال الإدارية التي يعجز الموكل عن القيام بها بنفسه أو يرى أنه لا يستطيع مباشرتها منفرداً.

نص الاجتهاد

للمحامي حق التوكل للقيام ولإنجاز أعمال إدارية يرى موكله أنه لا يستطيع القيام به بمفرده