يجوز توكيل المحامي لإنجاز الأعمال الإدارية التي يعجز الموكل عن القيام بها بنفسه أو يرى أنه لا يستطيع مباشرتها منفرداً.
للمحامي حق التوكل للقيام ولإنجاز أعمال إدارية يرى موكله أنه لا يستطيع القيام به بمفرده