قيام المحامي بالأعمال الإدارية لتحصيل حقوق موكله، متى استند إلى توكيل صحيح من أحد الورثة بإضافة للتركة، أمر جائز ولا مخالفة فيه لقانون المهنة أو أعرافها.
قيام المحامي بالأعمال الإدارية لتحصيل حقوق موكله مزوداً بسند توكيل من أحد الورثة أضافة للتركة لا غبار عليه إطلاقاُ ومسموح به وفقاً لقانون المهنة وأعرافه