• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للمحامي القيام بالأعمال الإدارية لتحصيل حقوق موكله متى كان مزوداً بسند توكيل من أحد الورثة ضماً إلى التركة

قيام المحامي بالأعمال الإدارية لتحصيل حقوق موكله، متى استند إلى توكيل صحيح من أحد الورثة بإضافة للتركة، أمر جائز ولا مخالفة فيه لقانون المهنة أو أعرافها.

نص الاجتهاد

قيام المحامي بالأعمال الإدارية لتحصيل حقوق موكله مزوداً بسند توكيل من أحد الورثة أضافة للتركة لا غبار عليه إطلاقاُ ومسموح به وفقاً لقانون المهنة وأعرافه