• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وجوب إبلاغ المحامي مجلس فرعه بكل طارئ يحول دون مزاولة المهنة أو الانقطاع عنها، ويعد الإخلال بذلك زلة مسلكية

التزام المحامي بإبلاغ مجلس فرعه بكل مانع يحول دون ممارسته المهنة أو بانقطاعه عنها التزامٌ وجوبي، ويترتب على مخالفة ذلك اعتبار السلوك مخالفةً مسلكية.

نص الاجتهاد

اعلام المحامي لمجلس فرعه عن كل طارئ يحول دون ممارسته المهنة أو انقطاعه عنها قد شرع على سبيل الوجوب وقد روعي في ذلك مصلحة الموكلين والنقابة والمحامي وغياب الطاعن وسفره خارج القطر طيلة هذه السنين دون اعلام مجلس فرعه بذلك يعتبر زلة مسلكية