الاقتطاع أو التجاوز على جزء من عقار من أجل طريق عام دون استملاك أو مسوغ قانوني يرتب مسؤولية الجهة القائمة على التنفيذ والجهة الإدارية المشرفة عن الفعل الضار، ويوجب جبر كامل الضرر.
ان اقتطاع جزء من عقار لصالح طريق عام وفق مخططات وتعليمات وزارة المواصلات رغم عدم وجود استملاك أو سند قانوني لهذا الاقتطاع والتجاوز من شأنه أن يجعل شركة انشاء وتعمير الطرق مع وزارة المواصلات مسؤولة عن ارتكاب الفعل الضار وعن جبر كامل تعويض الضرر اللاحق بالجانب المتضرر