• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

أن المهندس الذي يعمل بوزارة التربية بصفته مدرسا وتتم أعارته الى قطر غربي أو بلد أجنبي بهذه الصفة يعتبر مشمولا بأحكام القانون 10 لعام

أن المهندس الذي يعمل بوزارة التربية بصفته مدرسا وتتم أعارته الى قطر غربي أو بلد أجنبي بهذه الصفة يعتبر مشمولا بأحكام القانون 10 لعام 1973 ويستفيد من التعويض المدد بالمرسوم رقم 2635 تاريخ 1977/12/22 على أساس راتبه كمدرس دون التعويضات الاخرى التي يتقاضاها بصفته مهندسا

نص الاجتهاد

أن المهندس الذي يعمل بوزارة التربية بصفته مدرسا وتتم أعارته الى قطر غربي أو بلد أجنبي بهذه الصفة يعتبر مشمولا بأحكام القانون 10 لعام 1973 ويستفيد من التعويض المدد بالمرسوم رقم 2635 تاريخ 1977/12/22 على أساس راتبه كمدرس دون التعويضات الاخرى التي يتقاضاها بصفته مهندسا