أن المهندس الذي يعمل بوزارة التربية بصفته مدرسا وتتم أعارته الى قطر غربي أو بلد أجنبي بهذه الصفة يعتبر مشمولا بأحكام القانون 10 لعام 1973 ويستفيد من التعويض المدد بالمرسوم رقم 2635 تاريخ 1977/12/22 على أساس راتبه كمدرس دون التعويضات الاخرى التي يتقاضاها بصفته مهندسا
أن المهندس الذي يعمل بوزارة التربية بصفته مدرسا وتتم أعارته الى قطر غربي أو بلد أجنبي بهذه الصفة يعتبر مشمولا بأحكام القانون 10 لعام 1973 ويستفيد من التعويض المدد بالمرسوم رقم 2635 تاريخ 1977/12/22 على أساس راتبه كمدرس دون التعويضات الاخرى التي يتقاضاها بصفته مهندسا