أن المشرع في القانون ذي الرقم 49 لعام 1974 فرض على المهندسين الخريجين التزامات بالخدمة لدى أحدى الجهات العامة مدة حددها بخمس سنوات فمتى قام المهندس الخريج بوفاء هذا الالتزام يغدو المجال منفسحا أمامه المطالبة بإحلاله من التزامه المذكور ولا يكون أمام الادارة أي خيار في ذلك اذ لا تملك سوى النزول على حك...
أن المشرع في القانون ذي الرقم 49 لعام 1974 فرض على المهندسين الخريجين التزامات بالخدمة لدى أحدى الجهات العامة مدة حددها بخمس سنوات فمتى قام المهندس الخريج بوفاء هذا الالتزام يغدو المجال منفسحا أمامه المطالبة بإحلاله من التزامه المذكور ولا يكون أمام الادارة أي خيار في ذلك اذ لا تملك سوى النزول على حكم القانون واعلان انقضاء الالتزام