لا يبطل العقد لمجرد صورية سببه إذا ثبت أن السبب الحقيقي له مشروع ومشروعيته قائمة.
298 – صورية – عدم بطلان العقد: إن ثبوت صورية السبب لا تبطل العقد ما دام أن سببه الحقيقي مشروعاً. إذ أن الصورية وحدها ليست من أسباب البطلان.