استحقاق الزوجة للنفقة لا يسقط بعملها ما لم يثبت أن الزوج وفّر لها مسكناً شرعياً وأنذرها بترك العمل ثم خالفت الإنذار؛ فإذا تخلف أحد هذه الشروط بقيت النفقة واجبة.
ان الزوجة العاملة القابضة لمعجل مهرها لا تحرم من النفقة الا اذا هيأ لها الزوج مسكنا شرعيا ثم أنذرها بترك العمل ولم تمتثل