• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الزوجة العاملة القابضة لمعجل مهرها لا تسقط نفقتها إلا إذا هيأ لها الزوج مسكناً شرعياً وأنذرها بترك العمل فلم تمتثل

استحقاق الزوجة للنفقة لا يسقط بعملها ما لم يثبت أن الزوج وفّر لها مسكناً شرعياً وأنذرها بترك العمل ثم خالفت الإنذار؛ فإذا تخلف أحد هذه الشروط بقيت النفقة واجبة.

نص الاجتهاد

ان الزوجة العاملة القابضة لمعجل مهرها لا تحرم من النفقة الا اذا هيأ لها الزوج مسكنا شرعيا ثم أنذرها بترك العمل ولم تمتثل