الأوامر الوقتية الصادرة بوقف التنفيذ في المسائل المستعجلة تكون قابلة للطعن أمام محكمة الاستئناف المختصة، ويكون حكم الاستئناف فيها نهائياً غير قابل للطعن.
ان قرارات وقف التنفيذ انما هي قرارات مؤقتة تصدر في مواد مستعجلة وتخضع للطعن أمام محاكم الاستئناف أيا كانت المحكمة المختصة التي أصدرتها وتبت محاكم الاستئناف في الطعن بقرار مبرم