• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

قرارات وقف التنفيذ المؤقتة الصادرة في المواد المستعجلة تقبل الطعن أمام محكمة الاستئناف ويصدر فيها قرار مبرم

الأوامر الوقتية الصادرة بوقف التنفيذ في المسائل المستعجلة تكون قابلة للطعن أمام محكمة الاستئناف المختصة، ويكون حكم الاستئناف فيها نهائياً غير قابل للطعن.

نص الاجتهاد

ان قرارات وقف التنفيذ انما هي قرارات مؤقتة تصدر في مواد مستعجلة وتخضع للطعن أمام محاكم الاستئناف أيا كانت المحكمة المختصة التي أصدرتها وتبت محاكم الاستئناف في الطعن بقرار مبرم