• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

حجية الأحكام لا تنصرف إلا إلى الخصوم الذين كانوا ممثلين في الدعوى ولا تمنع غيرهم من إثارة الأمر من جديد

حجية الحكم نسبية، فلا تلزم إلا أطراف الخصومة ومن يمثلهم قانوناً، ولا يحتج بها على من لم يكن ممثلاً في الحكم المعترض عليه.

نص الاجتهاد

حجية الاحكام محصورة بين أطرافها فإن لم يكن المعترض ممثلا في الحكم المعترض عليه فهذا يعني أنه لا حجية له تجاهه أطلاقا بكل ما اتى عليه ويبقى من حق المعترض أثارة هذا الأمر من جديد