صحة الوقف على الأرض تتوقف على ثبوت ملكية الواقف لها وقت إنشاء الوقف أو قيام سند شرعي/عقاري يجيز تملّكها؛ أما إذا لم تكن مملوكة أو قابلة للتملك شرعاً في ذلك التاريخ فلا يصح الوقف عليها.
ان الأراضي المسجل نوعها الشرعي وقفا لا تعتبر من الأوقاف الصحيحة الا اذا كانت في تاريخ انشاء الوقف مملوكة أي داخلة في حدود القرى والقصبات او واقعة على دوائرها او ثبت بالقيود العقارية انها كانت ارضا اميرية جرى تملكيها بموجب كتاب تملك سلطاني او كانت من الاراضي الحراجية او العشرية .