• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الزوج ناقص الأهلية في سن الرشد القانوني كامل الأهلية في الحقوق الناشئة عن عقد الزواج ويصح توكيله من يشاء دون حاجة إلى ولي أو وصي

الزوج غير البالغ سن الرشد القانوني كامل الأهلية فيما يتصل بالحقوق الناشئة عن عقد الزواج، وله أن ينيب عنه من يختاره دون اشتراط الولاية أو الوصاية، غير أن صحة التمثيل يجب أن تستند إلى سند توكيل صحيح، وإلا شاب الحكم عيبٌ يتعلق بالنظام العام.

نص الاجتهاد

إن الاجتهاد استقر على أن الزوج الذي لم يبلغ سن الرشد القانوني يعتبر كامل الأهلية فيما يتعلق بالحقوق الناشئة عن عقد الزواج. وأنه يستطيع توكيل من يريد دون حاجة لولي أو وصي المناقشة: أسباب الطعن: تتلخص أسباب الطعن الأصلي المقدم من الطاعنة صبحية فيما يأتي: 1 – لم يحكم القاضي بجميع الألبسة مع أن الخصم أقر بها. 2 – إن القاضي لم يحكم بالأشياء التي طلبتها الطاعنة. 3 – لم تفسخ المحكمة للطاعنة بيان أقوالها حول شرعية المسكن. 4 – إن النفقة المفروضة قليلة. أما أسباب طعن الطاعن أحمد فتتلخص فيما يأتي: 1 – إن سند التوكيل منظم من والد الطاعنة مع أنها كاملة الأهلية. 2 – إن الطاعن أنكر الدعوى ونفاها ومع ذلك حكم عليه بالألبسة دون مستند. 3 – إن البحث ببقية قيمة الخزانة والباترينا وإلزام الطاعن بها في غير محله. ويخرج عن اختصاص المحكمة. 4 – إن النفقة المفروضة مرهقة. 5 – إن الطاعنة قد استلمت جميع أشيائها. 6 – كان يتعين عليه الحكم على الطاعنة بالأتعاب والمصاريف وببدل الوكالة. المناقشة: لما كان يتبين من ملف الدعوى أن الطاعنة قد استدعت الحكم لها بالأشياء الجهازية والألبسة ثم أضافت إليها طلب النفقة. وفي أثناء سير الدعوى وردت دعوى الطاعن التي أقامها بطلب المتابعة، والتي انتهت بالتوحيد مع دعوى الطاعنة. وكان يظهر من استدعاء الدعوى أن المدعية قد ادعت بشخصها، وإن وكيلها الاستاذ. بموجب سند التوكيل المبرز. ولدى الرجوع إلى سند التوكيل يتبين منه أنه منظم من قبل والد الطاعنة عبد الله أصالة عن نفسه وبالولاية على ابنته القاصرة المدعية صبحية. وكان الاجتهاد قد استقر على أن الزوج الذي لم يبلغ سن الرشد القانوني يعتبر كامل الأهلية بما يتعلق بالحقوق الناشئة عن عقد الزواج. وأنه يستطيع توكيل من يريد دون حاجة لولي أو وصي. وكان تقديم الاستاذ. للدعوى باسم الطاعنة صبحية، وأنه وكيلها مع أن سند التوكيل منظم من غيرها ولو كان أباً، يجعل تمثيله للطاعنة غير مستند إلى سند توكيل صحيح. وكان يتعين على المحكمة أن تلحظ ذلك، ولو لم يثرها الخصم، لأن البحث في صحة التمثيل من النظام العام كما هو الاجتهاد. وكان ما سبق ذكره يجعل الحكم الطعين الذي صدر مبنياً على تمثيل غير صحيح للطاعنة يجعله حرياً بالنقض، ويبقى لكل من الطاعنين إثارة ما تضمنه طعنه من أسباب بعد نشر الدعوى.