• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للزوجة استعمال الحبس الإكراهي لتحصيل النفقة ولا يلتزم والدها بالإنفاق عليها مع زوجها إلا في الحدود التي يقررها القانون

إذا امتنعت الزوجة عن حقها المحكوم بالنفقة جاز لها استعمال الوسائل التي يقرها القانون لتحصيله، بما فيها الحبس الإكراهي، ولا يُسأل والدها عن نفقتها مع وجود زوج ملزم بها إلا في الحدود التي نص عليها القانون.

نص الاجتهاد

أباح القانون للزوجة أن تسلك كل الوسائل في سبيل الحصول على حقها بالنفقة ومن بينها الحبس الاكراهي والد الزوجة لا يكلف بالانفاق على ابنته ذات الزوج إلا في حدود ما نصت عليه المادة 80 أحوال. المناقشة: أسباب الطعن:تتلخص أسباب الطعن فيما يأتي:1 – إن المطعون ضدها قد استغلت وجود الطاعن باجازة مرضية فالتمست حبسه وجرى تنفيذ ذلك.2 – إن غاية المطعون ضدها اكراه الطاعن والاضرار به.3 – إن والد المطعون ضدها ميسور جداً ويستطيع الانفاق عليها.المناقشة: لما كان يتبين من ملف الدعوى أن المطعون ضدها فد استدعت الحكم لها ولابنتها بالنفقة اضافة إلى نفقة الولادة. وبتاريخ 22/7/1982 قضت المحكمة بالدعوى إلا أن والد الطاعن المحكوم عليه بنفقة حفيدته استدعى النقض فقررت المحكمة نقض الفقرة الثالثة من الحكم الطعين التي ألزمته بنفقة البنت، وجاء الطاعن يطعن بالحكم المذكور بحجة أنه لم يتبلغه قبلاً.وكان من المقرر شرعاً وقضاء أن الزوج ملزم بالانفاق على زوجته.وكانت للزوجة في سبيل تحصيل ما حكم لها القضاء من نفقة أن تسلك كل الوسائل التي أباحها القانون ومن بينها الحبس الاكراهي. فإن هي فعلت لا تكون متعسفة. ولا محلاً للنقد لأن الذي تزوج وترك امرأته دون نفقة هو المسؤول عن ذلك.وكان والد الزوجة لا يكلف بالانفاق على ابنته ذات الزوج إلا في حدود نص المادة 80 من قانون الاحوال الشخصية وهو مما لم يتحقق في الدعوى.وكان ما سلف ذكره يجعل أسباب الطعن في غير محلها ولا ترد على الحكم الطعين الذي صدر حرياً بالتصديق. لذلك تقرر بالاجماع رفض الطعن موضوعاً.