الحكم القضائي وحدة متكاملة، ولا يصحّ تجزئته عند إعادة النظر بعد النقض؛ بل يتعيّن على المحكمة أن تُحيط بجميع الوقائع والأدلة المطروحة بعد النقض وأن تُسّبب حكمها تسبيباً كاملاً مستقلاً.
ان الحكم القضائي وحدة متكاملة فلا يجوز أن تكتفي المحكمة بالوقائع التي وردت قبل النقض وتناقش الشهادات المستمعة بعد النقض ثم تصدر حكمها لأن ذلك يخالف أحكام المادة 310 أصول جزائية التي توجب أن يشتمل الحكم على موجباته كافة وعلى وجه الاستقلال