النقض بأمر خطي يجوز أن يرد على الأحكام النهائية وعلى كل إجراء أو قرار مخالف للقانون ولو تجرد من وصف الحكم.
ان واقعة النقض بأمر خطي تشمل الاحكام الصادرة بالدرجة الأخيرة كما تشمل أيضا الإجراءات والقرارات المخالفة للقانون ولو لم يكن لها صفة الحكم .