• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

أن استفادة فاعل الجريمة من العذر المخفف المنصوص عليه في المادة 242 من قانون العقوبات يشترط لتطبيقه أن يكون الفاعل قد أقدم على جريمته بسورة

العذر المخفف لسورة الغضب لا يطبَّق إلا بتوافر رابطة سببية مباشرة بين عمل المجني عليه غير المحق والخطير وبين اندفاع الفاعل إلى الجريمة تحت تأثير غضبٍ شديد.

نص الاجتهاد

أن استفادة فاعل الجريمة من العذر المخفف المنصوص عليه في المادة 242 من قانون العقوبات يشترط لتطبيقه أن يكون الفاعل قد أقدم على جريمته بسورة غضب نتيجة عمل غير محق وعلى جانب من الخطورة صدر عن المجني عليه