إذا حرّر المستأجر سنداً لأمر ببدل الإيجار، فإن ذلك لا يبدّل صفة المبلغ ولا يحوّله إلى دين عادي مستقل، ما دام مصدره الأصلي هو الأجرة المستحقة عن العقد الإيجاري.
أن تحرير سند للأمر ببدل الإيجار لا يرفع صفة الأجرة عنه و لا يبدل ماهية بدل الإيجار ولا يحوله الى دين عادي