• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تحرير سند لأمر ببدل الإيجار لا يغيّر من صفته كأجرة ولا يحوله إلى دين عادي

إذا حرّر المستأجر سنداً لأمر ببدل الإيجار، فإن ذلك لا يبدّل صفة المبلغ ولا يحوّله إلى دين عادي مستقل، ما دام مصدره الأصلي هو الأجرة المستحقة عن العقد الإيجاري.

نص الاجتهاد

أن تحرير سند للأمر ببدل الإيجار لا يرفع صفة الأجرة عنه و لا يبدل ماهية بدل الإيجار ولا يحوله الى دين عادي