عند استحالة تعيين نوع المفقود أو تعدد أنواعه وتفاوت أسعاره، يُقدَّر التعويض على أساس القيمة الوسطى ما دام الأساس الواقعي للتقدير غير متوافر، لأن التعويض يجب أن يكون عادلاً.
في حالة استحالة معرفة النوع الذي حصل فيه النقص أم في حال اختلاف أسعار المفقودات وتنوعها يقتضي اعتباره من النوع الوسط ما دام الأساس الواقعي لحساب التعويض مفقودا تأسيسا على أن التعويض يجب أن يكون عادلا