تختص الجمعية العمومية للقسم الاستشاري في مجلس الدولة بالفصل في المنازعات التي تنشأ بين الجمارك والشركة العربية لصناعة الأخشاب في اللاذقية.
ان الجمعية العمومية للقسم الاستشاري في مجلس الدولة هي المختصة للفصل في المنازعات التي تنشـأ بين الجمارك والشركة العربية لصناعة الاخشاب في اللاذقية .