• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تختص الجمعية العمومية للقسم الاستشاري في مجلس الدولة بالفصل في المنازعات الناشئة بين الجمارك والشركة العربية لصناعة الأخشاب في اللاذقية

تختص الجمعية العمومية للقسم الاستشاري في مجلس الدولة بالفصل في المنازعات التي تنشأ بين الجمارك والشركة العربية لصناعة الأخشاب في اللاذقية.

نص الاجتهاد

ان الجمعية العمومية للقسم الاستشاري في مجلس الدولة هي المختصة للفصل في المنازعات التي تنشـأ بين الجمارك والشركة العربية لصناعة الاخشاب في اللاذقية .