إذا اقتصر ضبط إدخال البضاعة على أوصاف ظاهرية، جاز إثبات خلاف ما ورد فيه فيما يتعلق بالضرر ومداه بكافة وسائل الإثبات، ويظل تقرير الخبرة صالحاً ما لم يثبت ما يقدح فيه، ولا يشترط لصحة الخبرة إجراء المعاينة في المرفأ ذاته أو تنظيم التقرير في مكان تفريغ البضاعة.
يكتفي بالأوصاف الظاهرة في ضبط إدخال البضاعة ولا يمنع من إثبات صحة الضرر وشموله وتقدين الدليل العكسي للضبط المذكور ولا يتوجب في مثل هذه الحالة اجراء المعاينة في المرفأ الذي افرغت فيه البضاعة وأن تنظيم تقرير الخبرة في مدينة أخرى لا يفقد هذا التقرير قيمته