الإقرار أو الاعتراف الوارد في ضبط المخالفة حجيته خاضعة لتقدير محكمة الموضوع، فلها الأخذ به أو طرحه بحسب اقتناعها بصحته، ولا يمنعها رجوع المخالف عنه من الاعتماد عليه إذا اطمأنت إلى صدوره صحيحاً.
أن الاعتراف الوارد في ضبط المخالفة لا يخرج عن كونه دليلا كسائر الأدلة ومن حق محكمة الموضوع اعتماده في إثبات المخالفة اذا اقتنعت بصحة ما جاء فيه وان لا تعتد بالرجوع عنه